تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
للفقير ، أمّا البقّ والبرغوث وأمثالهما فالأحوط عدم قتلهما إذا لم يكن هناك ضرر يتوجّه منهما على المحرم ، وأمّا دفعهما فالأظهر جوازه وإن كان الترك أحوط .

16 - التزيّن :

( مسألة 254 ) : يحرم على المحرم « 1 » التختّم بقصد الزينة ، ولا بأس بذلك بقصد الاستحباب ، بل يحرم عليه التزيّن مطلقاً ، وكفّارته شاة على الأحوط الأولى . ( مسألة 255 ) : يحرم على المحرم استعمال الحنّاء فيما إذا عدّ زينة خارجاً وإن لم يقصد به التزيّن . نعم ، لا بأس به إذا لم يكن زينة ، كما إذا كان لعلاج ونحوه . ( مسألة 256 ) : يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة ، . ويستثنى من ذلك ما كانت تعتاد لبسه قبل إحرامها ، ولكنّها لا تظهره لزوجها ولا لغيره من الرجال .

17 - الإدهان :

( مسألة 257 ) : لا يجوز للمحرم الإدهان « 2 » ولو كان بما ليست فيه رائحة طيّبة ، ويستثنى من ذلك ما كان لضرورة أو علاج .
هامش
( 1 ) الرجل ، وأمّا المرأة فيجوز لها التختّم بقصد الزينة على أن لا تظهره للرجال . ( 2 ) وكذلك مسّ الدهن على الأحوط . نعم ، لا بأس بمسّ الطعام الدهين .