( مسألة 231 ) : يجوز استمتاع المحرم من زوجته في غير ما ذكر على الأظهر ، إلّاأنّ الأحوط ترك الاستمتاع منها مطلقاً .
6 - الاستمناء في الإحرام :
( مسألة 232 ) : إذا عبث المحرم بذكره فأمنى فحكمه حكم الجماع ، وعليه فلو وقع ذلك في إحرام الحجّ قبل الوقوف بالمزدلفة فسد حجّه ولزم إتمامه « 1 » وإعادته في العام القادم ، كما أنّه لو فعل ذلك في عمرته المفردة قبل الفراغ من السعي بطلت عمرته ولزمه الإتمام والإعادة على ما تقدّم ، وكفّارة الاستمناء كفّارة الجماع ، ولو استمنى بغير ذلك كالنظر والخيال وما شاكل ذلك فأمنى لزمته الكفّارة ، ولا يفسد حجّه ولا عمرته على الأظهر ، وإن كان الأولى رعاية الاحتياط .
7 - العقد للنكاح :
( مسألة 233 ) : يحرم على المحرم التزويج لنفسه أو لغيره ، سواء أكان ذلك الغير محرماً أم كان محلًاّ ، وسواء أكان التزويج تزويج دوام أم كان تزويج انقطاع ، ويفسد العقد في جميع هذه الصور .
( مسألة 234 ) : لو عقد المحرم أو المحلّ للمحرم امرأة ودخل الزوج بها وكان العاقد والزوج عالمين بتحريم العقد في هذا الحال فعلى كلّ منهما كفّارة بدنة ، وكذلك على المرأة إن كانت عالمة بالحال « 2 » .
هامش
( 1 ) تقدّم عدم لزوم الإتمام .
( 2 ) أو كانت محرمة .