منه المني فعليه كفّارة بدنة أو جزور ، وكذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط ، وأمّا إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفّارته شاة .
( مسألة 227 ) : إذا قبّل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة فالأحوط أن يكفّر بدم شاة .
4 - مسّ النساء :
( مسألة 228 ) : لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته عن شهوة ، فإن فعل ذلك لزمه كفّارة شاة « 1 » ، فإذا لم يكن المسّ عن شهوة فلا شيء عليه .
5 - النظر إلى المرأة والملاعبة :
( مسألة 229 ) : إذا لاعب المحرم امرأته فأمنى لزمته كفّارة بدنة ، وإذا نظر إلى امرأة أجنبية عن شهوة أو غير شهوة فأمنى وجبت عليه كفّارة ، وهي بدنة أو جزور على الموسر ، وبقرة على المتوسّط ، وشاة على الفقير ، وأمّا إذا نظر إليها ولو عن شهوة ولم يمنِ فهو وإن كان مرتكباً لمحرّم إلّاأ نّه لا كفّارة عليه .
( مسألة 230 ) : إذا نظر المحرم إلى زوجته عن شهوة فأمنى وجبت عليه الكفّارة ، وهي بدنة أو جزور ، وأمّا إذا نظر إليها بشهوة ولم يمنِ ، أو نظر إليها بغير شهوة فأمنى فلا كفّارة عليه .
هامش
( 1 ) إذا كان المسّ بالوقوع عليها فيما دون الفرج فعليه بدنة ، وإذا كان قد استكره زوجته المحرمة على ذلك فالأحوط أنّ عليه بدنتين والحجّ من قابل ، كما أنّ الأحوط : إنّ حَمْل المرأة وضمّها بشهوة كلمس جسدها وإن لم يحصل في الحمل مسّ مباشر .