إلى أحد المواقيت ، ويحرم منه للعمرة المعادة ، والأحوط « 1 » إتمام العمرة الفاسدة أيضاً .
( مسألة 224 ) : من أحلّ من إحرامه إذا جامع زوجته المحرمة وجبت الكفّارة على زوجته ، وعلى الرجل أن يغرمها ، والكفّارة بدنة .
( مسألة 225 ) : إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسياناً صحّت عمرته وحجّه ولا تجب عليه الكفّارة ، وهذا الحكم يجري في بقيّة المحرّمات الآتية التي توجب الكفّارة ، بمعنى أنّ ارتكاب أيّ عمل على المحرم لا يوجب الكفّارة إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان ، ويستثنى من ذلك موارد « 2 » :
1 - ما إذا نسي الطواف في الحجّ وواقع أهله ، أو نسي شيئاً من السعي في عمرة التمتّع وجامع أهله « 3 » ، أو قلّم أظفاره بزعم أنّه محلّ ، وما إذا أتى أهله بعد السعي وقبل التقصير جاهلًا بالحكم « 4 » .
2 - من أمرّ يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو شعرتان .
3 - ما إذا دهن عن جهل ، ويأتي جميع ذلك في محالّها « 5 » .
3 - تقبيل النساء :
( مسألة 226 ) : لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة ، فلو قبّلها وخرج
هامش
( 1 ) استحباباً .
( 2 ) على الأحوط .
( 3 ) بل المناط في الكفّارة هو أن ينسى شيئاً من السعي ويقصّر ويحلّ ولا أثر للجماعبعد ذلك ، وأمّا لو جامع قبل التقصير والإحلال فهو من تعمّد الجماع على أيّ حال .
( 4 ) الظاهر عدم وجوب شيء عليه .
( 5 ) ويأتي بيان عدم الوجوب في بعضها .