الجراد ، فإن لم يتمكّن فلا بأس بقتلها .
( مسألة 214 ) : لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كلّ واحدٍ منهم كفّارة مستقلّة .
( مسألة 215 ) : كفّارة أكل الصيد ككفّارة الصيد نفسه ، فلو صاده المحرم وأكله فعليه كفّارتان .
( مسألة 216 ) : من كان معه صيد ودخل الحرم يجب عليه إرساله ، فإن لم يرسله حتّى مات لزمه الفداء ، بل الحكم كذلك بعد إحرامه وإن لم يدخل الحرم على الأحوط .
( مسألة 217 ) : لا فرق في وجوب الكفّارة في قتل الصيد وأكله بين العمد والسهو والجهل .
( مسألة 218 ) : تتكرّر الكفّارة بتكرّر الصيد جهلًا أو نسياناً أو خطأً ، وكذلك في العمد إذا كان الصيد من المحلّ في الحرم ، أو من المحرم مع تعدّد الإحرام ، وأمّا إذا تكرّر الصيد عمداً من المحرم في إحرام واحد لم تتعدّد الكفّارة .
2 - مجامعة النساء :
( مسألة 219 ) : يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتّع ، وأثناء العمرة المفردة ، وأثناء الحجّ ، وبعده قبل الإتيان بصلاة طواف النساء .
( مسألة 220 ) : إذا جامع المتمتّع أثناء عمرته ، قبلًا أو دبراً عالماً عامداً ، فإن كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته ووجبت عليه الكفّارة ، وهي على الأحوط جزور ، ومع العجز عنه بقرة ، ومع العجز عنها شاة ، وإن كان قبل الفراغ