( مسألة 208 ) : من أصاب شيئاً من الصيد ، فإن كان فداؤه بدنة ولم يجدها فعليه إطعام ستّين مسكيناً « 1 » ، لكلّ مسكين مدّ ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً ، وإن كان فداؤه بقرة ولم يجدها فليطعم ثلاثين مسكيناً ، فإن لم يقدر صام تسعة أيام ، وإن كان فداؤه شاة ولم يجدها فليطعم عشرة مساكين ، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام .
( مسألة 209 ) : إذا قتل المحرم حمامة « 2 » ونحوها في خارج الحرم فعليه شاة ، وفي فرخها حمل أو جدي ، وفي كسر بيضها درهم على الأحوط ، وإذا قتلها المحلّ في الحرم فعليه درهم ، وفي فرخها نصف درهم ، وفي بيضها ربعه ، وإذا قتلها المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفّارتين ، وكذلك في قتل الفرخ وكسر البيض ، وحكم البيض إذا تحرّك فيه الفرخ حكم الفرخ .
( مسألة 210 ) : في قتل القطاة والحجل والدرّاج ونظيرها حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر ، وفي العصفور والقبّرة والصعوة مدّ من الطعام على المشهور ، والأحوط فيها حمل فطيم ، وفي قتل جرادة واحدة تمرة وفي أكثر من واحدة كفّ من الطعام ، وفي الكثير شاة .
( مسألة 211 ) : في قتل اليربوع والقنفذ والضبّ وما أشبهها جدي ، وفي قتل العظاية كفّ من الطعام .
( مسألة 212 ) : في قتل الزنبور متعمّداً إطعام شيء من الطعام ، وإذا كان القتل دفعاً لإيذائه فلا شيء عليه .
( مسألة 213 ) : يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادّة إذا كان فيها
هامش
( 1 ) إلّاإذا كانت قيمة البدنة أقلّ من قيمة ذلك فيقتصر على ما يساويها من الإطعام .
( 2 ) بل مطلق الطير .