( مسألة 180 ) : الأخرس يشير إلى التلبية بإصبعه مع تحريك لسانه ، والأولى أن يجمع بينها وبين الاستنابة .
( مسألة 181 ) : المغمى عليه والصبي غير المميّز يلبّى عنهما .
( مسألة 182 ) : لا ينعقد إحرام حجّ التمتّع ، وإحرام عمرته ، وإحرام حجّ الإفراد ، وإحرام العمرة المفردة إلّابالتلبية ، وأمّا حجّ القران فكما يتحقّق إحرامه بالتلبية يتحقّق بالإشعار أو التقليد . والإشعار مختصّ بالبدن ، والتقليد مشترك بين البدن وغيرها من أنواع الهدي . والأولى الجمع بين الإشعار والتقليد في البدن .
والأحوط التلبية على القارن وإن كان عقد إحرامه بالإشعار أو التقليد ، ثمّ إنّ الإشعار هو : شقّ السنام الأيمن ، بأن يقوم المحرم من الجانب الأيسر من الهدي ويشقّ سنامه من الجانب الأيمن ، ويلطّخ صفحته بدمه ، والتقليد هو : أن يعلّق في رقبة الهدي نعلًا خَلِقاً قد صلّى فيها .
( مسألة 183 ) : لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحّة الإحرام ، فيصحّ الإحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر ، كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم .
( مسألة 184 ) : التلبية بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة ، فلا يتحقّق الإحرام إلّابها « 1 » ، أو بالإشعار ، أو التقليد لخصوص القارن ، فلو نوى الإحرام ولبس الثوبين وفعل شيئاً من المحرّمات قبل تحقّق الإحرام لم يأثم وليس عليه كفّارة .
هامش
( 1 ) غير أنّ هذا لا يعني أنّ الإحرام عبارة عن التلبية ، بل هو تحريم الإنسان على نفسهالأشياء المعيّنة ، وهذا التحريم شرعاً ينفذ بالتلبية .