صحيحةً أم لا بنى على الصحّة .
الأمر الثالث : لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يجب على المحرم اجتنابه ، يتّزر بأحدهما ويرتدي بالآخر « 1 » ويستثنى من ذلك الصبيان ، فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ ، كما تقدّم .
( مسألة 188 ) : لبس الثوبين للمحرم واجب تعبّدي وليس شرطاً في تحقّق الإحرام على الأظهر ، والأحوط أن يكون لبسهما على الطريق المألوف .
( مسألة 189 ) : يعتبر في الإزار أن يكون ساتراً من السرّة إلى الركبة « 2 » ، كما يعتبر في الرداء أن يكون ساتراً للمنكبين « 3 » ، والأحوط كون اللبس قبل النيّة والتلبية ، فلو قدّمهما عليه أعادهما بعده « 4 » .
( مسألة 190 ) : لو أحرم في قميص جاهلًا أو ناسياً نزعه وصحّ إحرامه ، بل الأظهر صحّة إحرامه « 5 » حتّى فيما إذا أحرم فيه عالماً عامداً ، وأمّا إذا لبسه بعد الإحرام فلا إشكال في صحّة إحرامه ، ولكن يلزم عليه شقّه وإخراجه من تحت « 6 » .
هامش
( 1 ) لا يبعد عدم تعيين الارتداء ، فيجوز التوشّح به أيضاً .
( 2 ) على الأحوط .
( 3 ) مرّ جواز التوشّح غير أنّ المقصود في المقام كون الرداء صالحاً لستر المنكبين .
( 4 ) مرّ منه أنّ لبس الثوب ليس شرطاً في الإحرام ، فمن قدّم النيّة والتلبية على لبس الثوبين صحّ إحرامه وحينئذٍ لا موجب للإعادة .
( 5 ) ولكنّ الأحوط إن لم يكن أقرب في العلم والعمد أن يشقّ القميص ويخرجه منتحت .
( 6 ) بل الأحوط إن لم يكن أقرب لزوم ذلك حتّى إذا كان اللبس بعد الإحرام لا عن علمٍ وعمد .