( مسألة 191 ) : لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام وبعده للتحفّظ من البرد أو الحرّ أو لغير ذلك .
( مسألة 192 ) : يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلّي ، فيلزم أن لا يكونا من الحرير الخالص ، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، ولا في المذهَّب ، ويلزم طهارتهما كذلك . نعم ، لا بأس بتنجّسهما بنجاسة معفوّ عنها في الصلاة .
( مسألة 193 ) : يلزم في الإزار أن يكون ساتراً للبشرة ، غير حاكٍ عنها .
والأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضاً .
( مسألة 194 ) : الأحوط في الثوبين أن يكونا من المنسوج ، ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد .
( مسألة 195 ) : يختصّ وجوب لبس الإزار والرداء بالرجال دون النساء ، فيجوز لهنّ أن يحرمن في ألبستهن العادية على أن تكون واجدة للشرائط المتقدّمة .
( مسألة 196 ) : إنّ حرمة لبس الحرير وإن كانت تختصّ بالرجال ولا يحرم لبسه على النساء ، إلّاأ نّه لا يجوز للمرأة أن يكون ثوباها من الحرير ، والأحوط أن لا تلبس شيئاً من الحرير الخالص في جميع أحوال الإحرام .
( مسألة 197 ) : إذا تنجّس أحد الثوبين ، أو كلاهما بعد التلبّس بالإحرام ، فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير .
( مسألة 198 ) : لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام ، فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة ، كما لا بأس بتبديله ، على أن يكون البدل واجداً للشرائط .
المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 390
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٣٩٠