تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
1 - القربة ، كغير الإحرام من العبادات . 2 - أن تكون مقارنة للشروع فيه . 3 - تعيين أنّ الإحرام للعمرة أو للحجّ ، وأنّ الحجّ تمتّع أو قران أو إفراد ، وأ نّه لنفسه أو لغيره ، وأ نّه حجّة الإسلام ، أو الحجّ النذري ، أو الواجب بالإفساد أو الندبي ، فلو نوى الإحرام من غير تعيين بطل إحرامه . ( مسألة 177 ) : لا يعتبر في صحّة النيّة التلفّظ ولا الإخطار بالبال ، بل يكفي الداعي كما في غير الإحرام من العبادات . ( مسألة 178 ) : لا يعتبر في صحّة الإحرام العزم على ترك محرّماته - حدوثاً وبقاءً - إلّاالجماع والاستمناء ، فلو عزم من أوّل الإحرام في الحجّ على أن يجامع زوجته أو يستمني - قبل الوقوف بالمزدلفة - أو تردّد في ذلك بطل إحرامه ، وأمّا لو عزم على الترك من أوّل الأمر ولم يستمرّ عزمه ، بأن نوى بعد تحقّق الإحرام الإتيان بشيء منهما لم يبطل إحرامه . الأمر الثاني : التلبية ، وصورتها أن يقول : « لبّيك اللهمّ لبّيك ، لبّيك لا شريك لك لبّيك » والأحوط الأولى إضافة هذه الجملة : « إنّ الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك لبّيك » ويجوز إضافة « لك » إلى الملك ، بأن يقول : « والملك لك لا شريك لك لبّيك » . ( مسألة 179 ) : على المكلّف أن يتعلّم ألفاظ التلبية ويحسن أداءها بصورة صحيحة كتكبيرة الإحرام في الصلاة ولو كان ذلك من جهة تلقينه هذه الكلمات من قبل شخص آخر ، فإذا لم يتعلّم تلك الألفاظ ، ولم يتيسّر له التلقين يجب عليه التلفّظ بها بالمقدار الميسور ، والأحوط في هذه الصورة الجمع بين الإتيان بالمقدار الذي يتمكّن منه ، والإتيان بترجمتها ، والاستنابة لذلك .
المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 386 | السيد محمد باقر الصدر