عليه الاستيناف من مكّة مع الإمكان وإلّا بطل حجّه .
( مسألة 175 ) : إذا نسي المتمتّع الإحرام للحجّ بمكّة وجب عليه العود مع الإمكان « 1 » ، وإلّا أحرم في مكانه ولو كان في عرفات وصحّ حجّه « 2 » ، وكذلك الجاهل بالحكم .
( مسألة 176 ) : لو نسي إحرام الحجّ ولم يذكر حتّى أتى بجميع أعماله صحّ حجّه « 3 » ، وكذلك الجاهل « 4 » .
كيفية الإحرام
واجبات الإحرام ثلاثة أمور :
الأمر الأوّل : النيّة ، ومعنى النيّة : أن يقصد الإتيان بما يجب عليه في الحجّ أو العمرة متقرّباً به إلى اللَّه تعالى ، وفيما إذا لم يعلم المكلّف به تفصيلًا وجب عليه قصد الإتيان به إجمالًا ، واللازم عليه - حينئذٍ - الأخذ بما يجب عليه شيئاً فشيئاً من الرسائل العمليّة أو ممّن يثق به من المعلّمين ، فلو أحرم من غير قصد بطل إحرامه . ويعتبر في النيّة أمور :
هامش
( 1 ) سوف يأتي منه عدم وجوب العود إذا تذكّر في عرفات ، وهو الصحيح .
( 2 ) بل الجاهل يصحّ حجّه ولو علم بالحكم وأحرم ولو كان ذلك بعد الإفاضة من عرفات
( 3 ) الصحّة محلّ إشكال .
( 4 ) الظاهر أنّ الحكم بالصحّة في حقّه ثابت فيما إذا أدّى سائر المناسك المقرّرة في الشرع للمحرم بالحجّ ، وإلّا فالصحّة محلّ إشكال