( مسألة 165 ) : يجب على المكلّف اليقين بوصوله إلى الميقات والإحرام منه ، أو يكون ذلك عن اطمئنان أو حجّة شرعيّة ، ولا يجوز له الإحرام عند الشكّ في الوصول إلى الميقات .
( مسألة 166 ) : لو نذر الإحرام قبل الميقات ، وخالف وأحرم من الميقات لم يبطل إحرامه ، ووجبت عليه كفّارة مخالفة النذر ، إذا كان متعمّداً .
( مسألة 167 ) : كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات لا يجوز تأخيره عنه ، فلا يجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة - أو دخول مكّة - أن يتجاوز الميقات اختياراً إلّامحرماً ، حتّى إذا كان أمامه ميقات آخر ، فلو تجاوزه وجب العود إليه مع الإمكان .
( مسألة 168 ) : إذا ترك المكلّف الإحرام من الميقات عن علم وعمد حتّى تجاوزه ، ففي المسألة صور :
الأولى : أن يتمكّن من الرجوع إلى الميقات ، ففي هذه الصورة يجب عليه الرجوع والإحرام منه ، سواء أكان رجوعه من داخل الحرم أم كان من خارجه ، فإن أتى بذلك صحّ عمله من دون إشكال .
الثانية : أن يكون المكلّف في الحرم ، ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات ، لكن أمكنه الرجوع إلى خارج الحرم ، ففي هذه الصورة يجب عليه الرجوع إلى خارج الحرم والإحرام من هناك .
الثالثة : أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات أو إلى خارج الحرم ولو من جهة خوفه فوات الحجّ ، وفي هذه الصورة يلزمه الإحرام من مكانه .
الرابعة : أن يكون خارج الحرم ، ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات ، وفي هذه الصورة يلزمه الإحرام من مكانه أيضاً .
المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 382
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٣٨٢