تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
من غير نزع الثياب إلى ذات عرق ، فإذا وصل ذات عرق نزع ثيابه ولبس ثوبي الإحرام هناك . 3 - الجحفة ، وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب وكلّ من يمرّ عليها من غيرهم إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها . 4 - يلملم ، وهو ميقات أهل اليمن وكلّ من يمرّ من ذلك الطريق ، ويلملم اسم لجبل . 5 - قرن المنازل ، وهو ميقات أهل الطائف وكلّ من يمرّ من ذلك الطريق . 6 - مكّة ، وهي ميقات حجّ التمتّع . 7 - المنزل الذي يسكنه المكلّف ، وهو ميقات من كان منزله دون الميقات إلى مكّة ، فإنّه يجوز له الإحرام من منزله ، ولا يلزم عليه الرجوع إلى المواقيت . 8 - الجعرانة ، وهي ميقات أهل مكّة « 1 » لحجّ القران والإفراد ، وفي حكمهم من جاور مكّة بعد السنتين ، فإنّه بمنزلة أهلها ، وأمّا قبل ذلك فحاله حال النائي « 2 » . 9 - محاذاة مسجد الشجرة « 3 » ، فإنّ من أقام بالمدينة شهراً أو نحوه وهو يريد الحجّ ، ثمّ بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة ، فإذا سار ستّة أميال كان
هامش
( 1 ) الظاهر عدم تعيّن هذا الميقات على أهل مكّة أو للمجاورين إذا أرادوا الإحرام‌لحجّ الإفراد أو القران ، بل يجوز لهم الإحرام لذلك من أحد مواقيت عمرة التمتّع الخمسة السابقة أيضاً ، بل لا يبعد جواز الإحرام في حقّهم مطلقاً ولو من غير الجعرانة خصوصاً من الحديبيّة أو التنعيم . ( 2 ) بل تقدّم حاله في التعليق على المسألة ( 146 ) . ( ولكنّه لم يَرد تعليق على المسألة المذكورة فليراجع . لجنة التحقيق ) . ( 3 ) بل المحاذاة لأيّ ميقات من المواقيت الخمسة المتقدّمة على الأقرب .