تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩

[ الإحرام ]

مواقيت الإحرام

هناك أماكن خصّصتها الشريعة الإسلامية المطهّرة للإحرام منها . ويجب أن يكون الإحرام من تلك الأماكن ويسمّى كلّ منها ميقاتاً ، وهي عشرة : 1 - مسجد الشجرة ، ويقع قريباً من المدينة المنوّرة ، وهو ميقات أهل المدينة وكلّ من أراد الحجّ عن طريق المدينة ، ويجوز الإحرام من خارج المسجد محاذياً له من اليسار أو اليمين ، والأحوط الإحرام من نفس المسجد مع الإمكان . ( مسألة 162 ) : لا يجوز تأخير الإحرام من مسجد الشجرة إلى الجحفة إلّا لضرورة من مرض أو ضعف أو غيرهما من الموانع . 2 - وادي العقيق ، وهو ميقات أهل العراق ونجد وكلّ من مرّ عليه من غيرهم ، وهذا الميقات له أجزاء ثلاثة : ( المسلخ ) وهو اسم لأوّله ، و ( الغمرة ) وهو اسم لوسطه و ( ذات عرق ) وهو اسم لآخره . والأحوط « 1 » الأولى أن يحرم المكلّف قبل أن يصل ذات عرق ، فيما إذا لم تمنعه عن ذلك تقيّة أو مرض . ( مسألة 163 ) : يجوز الإحرام في حال التقيّة قبل ذات عرق سرّاً
هامش
( 1 ) هذا الاحتياط لا يترك .