محاذياً للمسجد ، ويحرم من محلّ المحاذاة ، وفي التعدي عن محاذاة مسجد الشجرة إلى محاذاة غيره من المواقيت بل عن خصوص المورد المذكور إشكال ، بل الظاهر عدم التعدّي إذا كان الفصل كثيراً .
10 - أدنى الحِلّ ، وهو ميقات العمرة المفردة بعد حجّ القران أو الإفراد ، بل لكلّ عمرة مفردة لمن كان بمكّة « 1 » وأراد الإتيان بها ، والأفضل أن يكون من الحديبيّة أو الجعرانة أو التنعيم .
أحكام المواقيت
( مسألة 164 ) : لا يجوز الإحرام قبل الميقات ، ولا يكفي المرور عليه محرماً ، بل لا بدّ من الإحرام من نفس الميقات ، ويستثنى من ذلك موردان :
1 - أن ينذر الإحرام قبل الميقات ، فإنّه يصحّ ولا يلزمه التجديد في الميقات ، ولا المرور عليه ، بل يجوز له الذهاب إلى مكّة من طريق لا يمرّ بشيء من المواقيت . ولا فرق في ذلك بين الحجّ الواجب والمندوب والعمرة المفردة . نعم ، إذا كان إحرامه للحجّ فلا بدّ من أن يكون إحرامه في أشهر الحجّ ، كما تقدّم .
2 - إذا قصد العمرة المفردة في رجب ، وخشي عدم إدراكها - إذا أخّر الإحرام إلى الميقات - جاز له الإحرام قبل الميقات ، وتحسب له عمرة رجب وإن أتى ببقيّة الأعمال في شعبان . ولا فرق في ذلك بين العمرة الواجبة والمندوبة .
هامش
( 1 ) بل يجوز لمن كان خارج مكّة أن يحرم للعمرة المفردة من أدنى الحلّ أيضاً علىما تقدّم في تعليقتنا على المسألة ( 140 ) .