القول في أحكام الخلل
( مسألة 11 ) : لو تيقّن الحدث وشكّ في الطهارة تطهر ، وكذا لو ظنّ بها ظنّاً غير معتبر شرعاً ، ولو شكّ في أثناء العمل كالصلاة مثلًا قطعها وتطهّر وأعاد الصلاة ، ولو كان بعد الفراغ من العمل بنى على صحّته ، وتطهّر للأعمال اللاحقة على الأحوط وجوباً « 1 » . ولو تيقّن الطهارة وشكّ في الحدث لم يلتفت ، ولو تيقّنهما وشكّ في المتأخّر ، فإن علم تاريخ الطهارة لم يلتفت « 2 » ، وإن علم تاريخ الحدث أو جهل تاريخهما جميعاً تطهّر ، ولو تيقّن ترك غسل عضو أو مسحه أتى به وبما بعده إذا لم يحصل مفسد من فوات موالاة ونحوها ، وإلّا أعاد الوضوء من الأوّل .
ولو شكّ في فعل شيء من أفعال الوضوء أتى بما شكّ فيه وبما بعده مراعياً للترتيب والموالاة وغيرهما ، ولو كان الشكّ بعد الفراغ « 3 » ، لم يلتفت سواء شكّ بفعل من أفعال الوضوء أم شرط من شروطه ، والظنّ كالشكّ في جميع ما ذكر .
هامش
( 1 ) إلّاإذا لم يعلم أنّ دخوله في الصلاة كان عن غفلة
( 2 ) بل تطهّر
( 3 ) بالدخول في عمل آخر أو القيام عن محلّ الوضوء أو فوات الموالاة