تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
ولو شكّ في وجود الحاجب بحث عنه على الأحوط وجوباً إلّامع الظنّ بعدمه « 1 » ، ولو شكّ في شيء أنّه حاجب أم لا وجب إزالته أو إيصال الماء إلى ما تحته . ( مسألة 6 ) : يجب مسح مقدّم الرأس وهو ما يقارب ربعه ممّا يلي الجبهة ، ويجزي المسح منكوساً ومنحرفاً ، ويكفي فيه المسمّى طولًا وعرضاً ولو مقدار عرض إصبع أو أقلّ ، والأحوط استحباباً أن يكون العرض قدر عرض ثلاث أصابع ، والطول قدر طول إصبع ، والمرأة كالرجل في ذلك . ( مسألة 7 ) : الأحوط وجوباً أن يكون المسح بنداوة الكف اليمنى بل الأحوط باطنها بل الأولى الأصابع منها ، وأن يكون المسح بنداوة الوضوء لا بماء جديد . ( مسألة 8 ) : يجب جفاف الممسوح على وجه لا ينتقل منه أجزاء إلى الماسح . ( مسألة 9 ) : يجب مسح ظاهر القدمين من أطراف الأصابع إلى المفصل « 2 » - على الأحوط - طولًا ، ولا تقدير للعرض ، فيجزي ما يتحقّق به اسم المسح . ويجب ما تقدّم في مسح الرأس من جفاف الممسوح على النحو المذكور ، وكون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء ، ويكفي المسح منكوساً .

القول في شرائط الوضوء

( مسألة 10 ) : يشترط في الوضوء أمور : ( منها ) : طهارة الماء وإطلاقه وإباحته وعدم استعماله في التطهير من
هامش
( 1 ) بل الاطمئنان ( 2 ) مارّاً بقبّة القدم