ولو شكّ في وجود الحاجب بحث عنه على الأحوط وجوباً إلّامع الظنّ بعدمه « 1 » ، ولو شكّ في شيء أنّه حاجب أم لا وجب إزالته أو إيصال الماء إلى ما تحته .
( مسألة 6 ) : يجب مسح مقدّم الرأس وهو ما يقارب ربعه ممّا يلي الجبهة ، ويجزي المسح منكوساً ومنحرفاً ، ويكفي فيه المسمّى طولًا وعرضاً ولو مقدار عرض إصبع أو أقلّ ، والأحوط استحباباً أن يكون العرض قدر عرض ثلاث أصابع ، والطول قدر طول إصبع ، والمرأة كالرجل في ذلك .
( مسألة 7 ) : الأحوط وجوباً أن يكون المسح بنداوة الكف اليمنى بل الأحوط باطنها بل الأولى الأصابع منها ، وأن يكون المسح بنداوة الوضوء لا بماء جديد .
( مسألة 8 ) : يجب جفاف الممسوح على وجه لا ينتقل منه أجزاء إلى الماسح .
( مسألة 9 ) : يجب مسح ظاهر القدمين من أطراف الأصابع إلى المفصل « 2 » - على الأحوط - طولًا ، ولا تقدير للعرض ، فيجزي ما يتحقّق به اسم المسح .
ويجب ما تقدّم في مسح الرأس من جفاف الممسوح على النحو المذكور ، وكون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء ، ويكفي المسح منكوساً .
القول في شرائط الوضوء
( مسألة 10 ) : يشترط في الوضوء أمور :
( منها ) : طهارة الماء وإطلاقه وإباحته وعدم استعماله في التطهير من
هامش
( 1 ) بل الاطمئنان
( 2 ) مارّاً بقبّة القدم