أحدهما ميتاً ، بل هو الأحوط وجوباً في وطء البهيمة .
القول في واجبات الغسل
( مسألة 1 ) : واجبات الغسل أمور :
الأوّل : النيّة ويعتبر فيها الإخلاص ، ولا بدّ من استدامتها حكماً كما في الوضوء .
الثاني : غسل البشرة على وجه يتحقّق به مسمّاه ، فلا بدّ من رفع الحاجب وتخليل ما لا يصل الماء معه إلى البشرة إلّابالتخليل ، ولا يجب غسل الشعر « 1 » إلّا ما كان من توابع البدن كالشعر الرقيق ، ولا غسل الباطن . نعم ، الأحوط وجوباً غسل ما يشكّ أنّه من الباطن أو الظاهر إلّاأن يكون سابقاً من الباطن ثمّ شكّ في تبدّله .
الثالث : الإتيان بالغسل على إحدى كيفيّتين :
أولاهما : الترتيب بأن يغسل أوّلًا تمام الرأس ومنه العنق ثمّ بقيّة البدن ، والأحوط وجوباً أن يغسل أوّلًا تمام النصف الأيمن ثمّ تمام النصف الأيسر ، ولابدّ في غسل كلّ عضو من إدخال شيء من الآخر نظير باب المقدّمة ، ولا ترتيب هنا بين الأجزاء في كلّ عضو ، فله أن يغسل الأسفل منه قبل الأعلى ، كما أنّه لا كيفيّة مخصوصة للغسل ، بل يكفي المسمّى كيف كان فيجزي رمس الرأس بالماء أوّلًا ثمّ الجانب الأيمن ثمّ الجانب الأيسر ، كما يكفي رمس البعض والصبّ على الآخر بل يكفي تحريك العضو المرموس في الماء بلا حاجة إلى إخراجه « 2 » .
هامش
( 1 ) بل الأحوط غسل الشعر
( 2 ) الظاهر عدم كفايته