[ المبحث الثالث في الطهارة من الحدث ]
فصل في الوضوء
والكلام في واجباته وشرائطه وأحكام الخلل :
( مسألة 1 ) : الواجب في الوضوء غسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والقدمين ، والمراد بالوجه ما بين قصاص الشعر وطرف الذقن طولًا ، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضاً ، وما خرج عن ذلك لا يجب غسله . نعم ، يجب غسل شيء ممّا خرج عن الحدّ المذكور إذا لم يحصل العلم بالواجب إلّابه .
( مسألة 2 ) : يجب أن يكون الغسل من أعلى الوجه ، ولا يجوز الغسل منكوساً . نعم ، لو ردّ الماء منكوساً ثمّ نوى الغسل من الأعلى برجوعه جاز .
( مسألة 3 ) : الشعر النابت في ما دخل في الحدّ يجب غسل ظاهره ، ولا يجب البحث عن الشعر المستور فضلًا عن البشرة المستورة . نعم ، ما لا يحتاج غسله إلى بحث وطلب يجب غسله ، وكذلك الشعر الرقيق النابت في البشرة يغسل ، ومثله الشعرات الغليظة التي لا تستر البشرة على الأحوط وجوباً .
( مسألة 4 ) : يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، ويجب الابتداء بالمرفقين ثمّ الأسفل منهما فالأسفل عرفاً ، ويجب غسل شيء من العضد للمقدّمة كما في الوجه ، ولا يجوز ترك شيء من الوجه أو اليدين بلا غسل ولو بمقدار مكان شعرة .
( مسألة 5 ) : يجب رفع ما يمنع وصول الماء أو تحريكه كالخاتم ونحوه ،