الصبي . لا على الولي ولا في مال الصبي .
الشرط الثاني - العقل :
فلا يجب الحجّ على المجنون وإن كان أدوارياً . نعم ، إذا أفاق المجنون في أشهر الحجّ وكان مستطيعاً ومتمكّناً من الإتيان بأعمال الحجّ وجب عليه ، وإن كان مجنوناً في بقيّة الأوقات .
الشرط الثالث - الحرّية :
فلا يجب الحجّ على المملوك وإن كان مستطيعاً ومأذوناً من قبل المولى ، ولو حجّ بإذن مولاه صحّ ، ولكن لا يجزيه عن حجّة الإسلام ، فتجب عليه الإعادة إذا كان واجداً للشرائط بعد العتق .
( مسألة 10 ) : إذا أتى المملوك المأذون من قبل مولاه في الحجّ بما يوجب الكفّارة فكفّارته على مولاه في الصيد ، وعلى نفسه في غيره .
( مسألة 11 ) : إذا حجّ المملوك بإذن مولاه وانعتق قبل إدراك المشعر أجزأه عن حجّة الإسلام ، بل الظاهر كفاية إدراكه الوقوف بعرفات معتقاً وإن لم يدرك المشعر . ويعتبر في الإجزاء الاستطاعة حين الانعتاق ، فإن لم يكن مستطيعاً لم يجزئ حجّه عن حجّة الإسلام . ولا فرق في الحكم بالإجزاء بين أقسام الحجّ من الإفراد والقران والتمتّع إذا كان المأتيّ به مطابقاً لوظيفته الواجبة .
( مسألة 12 ) : إذا انعتق العبد قبل المشعر في حجّ التمتّع فهديه عليه ، وإن لم يتمكّن فعليه أن يصوم بدل الهدي على ما يأتي ، وإن لم ينعتق فمولاه بالخيار ، فإن شاء ذبح عنه ، وإن شاء أمره بالصوم .