واحدة ، ويسمّى ذلك ب ( حجّة الإسلام ) .
( مسألة 1 ) : وجوب الحجّ بعد تحقّق شرائطه فوري ، فتجب المبادرة إليه في سنة الاستطاعة ، وإن تركه فيها عصياناً أو لعذر وجب في السنة الثانية وهكذا .
ولا يبعد أن يكون التأخير من دون عذر من الكبائر .
( مسألة 2 ) : إذا حصلت الاستطاعة وتوقّف الإتيان بالحجّ على مقدّمات وتهيئة الوسائل ، وجبت المبادرة إلى تحصيلها ، ولو تعدّدت الرفقة ، فإن وثق بالإدراك مع التأخير جاز له ذلك ، وإلّا وجب الخروج من دون تأخير .
( مسألة 3 ) : إذا أمكنه الخروج مع الرفقة الأولى ولم يخرج معهم لوثوقه بالإدراك مع التأخير ولكن اتّفق أنّه لم يتمكّن من المسير ، أو أنّه لم يدرك الحجّ بسبب التأخير استقرّ عليه الحجّ ، وإن كان معذوراً في تأخيره .
شرائط وجوب حجّة الإسلام
الشرط الأوّل - البلوغ :
فلا يجب على غير البالغ وإن كان مراهقاً ، ولو حجّ الصبيّ لم يجزئه عن حجّة الإسلام وإن كان حجّه صحيحاً على الأظهر .
( مسألة 4 ) : إذا خرج الصبيّ إلى الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات ، وكان مستطيعاً ، فلا إشكال في أنّ حجّه حجّة الإسلام ، وإذا أحرم فبلغ بعد إحرامه لم يجز له إتمام حجّه ندباً ، ولا عدوله إلى حجّة الإسلام ، بل يجب « 1 » عليه الرجوع
هامش
( 1 ) على الأحوط ، والأحوط وجوباً عدم الاجتزاء بذلك عن حجّة الإسلام إذا كانتالاستطاعة في السنين الآتية .