تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥

وجوب الحجّ

يجب الحجّ على كلّ مكلّف جامع للشرائط الآتية . ووجوبه ثابت بالكتاب والسنّة القطعيّة . والحجّ ركنٌ من أركان الدين ، ووجوبه من الضروريات ، وتركه - مع الاعتراف بثبوته - معصية كبيرة . كما أنّ إنكار أصل الفريضة - إذا لم يكن مستنداً إلى شبهة - كفر . قال اللَّه تعالى في كتابه المجيد :
« وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ »
« 1 »
.
وروى الشيخ الكليني - بطريق معتبر - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « من مات ولم يحجّ حجّة الإسلام ، ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به ، أو مرض لا يطيق معه الحجّ ، أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً » . وهناك روايات كثيرة تدلّ على وجوب الحجّ والاهتمام به لم نتعرّض لها طلباً للاختصار . وفي ما ذكرناه من الآية الكريمة والرواية كفاية للمراد . واعلم أنّ الحجّ الواجب على المكلّف - في أصل الشرع - إنّما هو لمرّة
هامش
( 1 ) آل عمران : 97 .