وجوب الحجّ
يجب الحجّ على كلّ مكلّف جامع للشرائط الآتية . ووجوبه ثابت بالكتاب والسنّة القطعيّة .
والحجّ ركنٌ من أركان الدين ، ووجوبه من الضروريات ، وتركه - مع الاعتراف بثبوته - معصية كبيرة . كما أنّ إنكار أصل الفريضة - إذا لم يكن مستنداً إلى شبهة - كفر .
قال اللَّه تعالى في كتابه المجيد :
« وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ »
« 1 »
.
وروى الشيخ الكليني - بطريق معتبر - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « من مات ولم يحجّ حجّة الإسلام ، ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به ، أو مرض لا يطيق معه الحجّ ، أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً » .
وهناك روايات كثيرة تدلّ على وجوب الحجّ والاهتمام به لم نتعرّض لها طلباً للاختصار . وفي ما ذكرناه من الآية الكريمة والرواية كفاية للمراد .
واعلم أنّ الحجّ الواجب على المكلّف - في أصل الشرع - إنّما هو لمرّة
هامش
( 1 ) آل عمران : 97 .