إلى أحد المواقيت ، والإحرام منه لحجّة الإسلام ، فإن لم يتمكّن من الرجوع إليه ففي محلّ إحرامه تفصيل يأتي إن شاء اللَّه تعالى في من تجاوز الميقات جهلًا أو نسياناً ولم يتمكّن من الرجوع إليه « 1 » .
( مسألة 5 ) : إذا حجّ ندباً معتقداً بأ نّه غير بالغ فبان بعد أداء الحجّ أنّه كان بالغاً أجزأه عن حجّة الإسلام .
( مسألة 6 ) : يستحبّ للصبي المميّز أن يحجّ ، ولا يشترط في صحّته إذن الولي .
( مسألة 7 ) : يستحبّ للولي أن يحرم بالصبي غير المميّز ، ذكراً كان أم أنثى . وذلك بأن يلبسه ثوبي الإحرام ويأمره بالتلبية ويلقّنه إيّاها إن كان قابلًا للتلقين ، وإلّا لبّى عنه ، ويجنّبه عمّا يجب على المحرم الاجتناب عنه ، ويجوز أن يؤخّر تجريده عن الثياب إلى فخ ، إذا كان سائراً من ذلك الطريق ، ويأمره بالإتيان بكلّ ما يتمكّن منه من أفعال الحجّ ، وينوب عنه في ما لا يتمكّن ، ويطوف به ويسعى به بين الصفا والمروة ، ويقف به في عرفات والمشعر ، ويأمره بالرمي إن قدر عليه ، وإلّا رمى عنه ، وكذلك صلاة الطواف ويحلق رأسه ، وكذلك بقيّة الأعمال .
( مسألة 8 ) : نفقة حجّ الصبي في ما يزيد على نفقة الحضر على الولي لا على الصبي ، نعم إذا كان حفظ الصبي متوقّفاً على السفر به ، أو كان السفر مصلحة له ، جاز الإنفاق عليه من ماله .
( مسألة 9 ) : ثمن هدي الصبي على الولي ، وكذلك كفّارة صيده . وأمّا الكفّارات التي تجب عند الإتيان بموجبها عمداً فالظاهر أنّها لا تجب بفعل
هامش
( 1 ) راجع المسألة 169 .