تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
وكفّارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة يتصدّق بها . ولا كفّارة في قلع الأعشاب .

القسم الثانيما يَحرم على المحرِم الرجل خاصّة

ويشتمل هذا القسم على أمور :

( 1 ) لبس الثياب الاعتيادية

( 73 ) يَحرم على المحرِم الرجل أن يلبس الملابس الاعتيادية التالية : أولًا : الملابس والثياب التي تسلك في العنق ، وكلّ ثوبٍ يسلك في العنق يسمّى قميصاً . ثانياً : الملابس والثياب التي لها يدان أو فتحتان على نحوٍ يُتيح لِلابِسٍ أن يدخل يديه فيهما ، وكلّ ثوبٍ من هذا القبيل يسمّى بالدرع ، وهو محرَّم ولو لم يسلك في العنق كالعباءة ، وليست الحرمة هنا مرتبطةً بإدخال اليدين فعلًا في يدي العباءة ونحوها ، فلو لبس العباءة بصورتها الاعتيادية دون أن يدخل يديه في يديها كان حراماً أيضاً . ثالثاً : السروال ، وهو ما تُستَر به العورة من الملابس الاعتيادية . رابعاً : الثوب الذي فيه أزرار وتعقد بعضها ببعض ، ويسمّى بالثوب المزرَّر ، وهو حرام حتى لو لم يسلك في العنق ولم تكن له يدان ، كما إذا لبس ممّا دون إبطيه ثوباً مزرَّراً . وليست الحرمة هنا قائمةً بوجود الأزرار ، بل باستعمال تلك الأزرار بعقد بعضها بالبعض الآخر .