وهذه الأقسام الأربعة من الثياب محرّمة ، سواء تمّ صنعها بهذه الأنحاء عن طريق الخياطة أو عن طريقٍ آخر ، فما ينسج من الثياب على نحوٍ يسلك في العنق أوْ له يدان حرام أيضاً ، وكذلك ما يعوّض فيه عن الأزرار بمادةٍ لاصقةٍ مثلًا .
وأمّا استعمال المحرِم للمَخيط على غير هذه الأنحاء الأربعة فهو جائز ، من قبيل أن يغطّي جسده باللحاف المشتمل على الخياطة ؛ لأنّ هذا ليس تقمّصاً لِلَّحاف ولا إدراعاً له ، ومن قبيل الحزام أو الِهميان الذي توضع فيه النقود ، ورباط الفتق الذي يستعمل لحفظ الانثيَين من النزول ونحو ذلك .
وإذا لبس المحرِم عالماً عامداً شيئاً ممّا حَرم لبسه عليه فكفّارته شاة ، والأحوط لزوم الكفّارة عليه ولو كان لبسه للاضطرار ، وإن لم يعتبر آثماً باللبس في حالة الاضطرار ، ولا شيء على الجاهل والناسي .
( 2 ) لبس الخفّ والجورب
( 74 ) يحرم على الرجل المحرِم لبس الخفّ ( وهو حذاء يستر ظهر القدم ) والجورب ولبس كلّ ما يستر تمام ظهر القدم . وأمّا ستر تمام ظهر القدم بدون لبسٍ كأن يضع عليه منديلًا - مثلًا - أو غطاءً فلا بأس بذلك . وإذا لبس شيئاً من ذلك جاهلًا أو ناسياً فلا شيء عليه ، وإذا لبسه عالماً عامداً كفَّر بشاة .
( 3 ) ستر الرأس
( 75 ) لا يجوز للرجل المحرِم ستر رأسه كلِّه أو بعضه ولا ستر الاذنين مهما كان نوع الساتر ، اعتيادياً كالمنديل - مثلًا - أو غير اعتياديٍّ كالطين ، بل الأحوط عدم ستر الرأس بحملِ شيءٍ عليه أيضاً .
ويجوز الستر في حالة الضرورة ، والصداع ، ونحو ذلك . ولا تجب الكفّارة