وإذا ظلَّل جاهلًا أو ناسياً فلا شيء عليه ، وإذا ظلَّل عالماً عامداً كان عليه التكفير بشاةٍ عن كلِّ إحرامٍ ظلَّل في أثنائه ، سواء كان تظليله لضرورةٍ أو بدون ضرورة ، ولو ظلَّل في إحرامٍ واحدٍ مرّاتٍ عديدةً فلا يتكرّر التكفير .
القسم الثالثما يَحرم على المرأة خاصّة
( 77 ) يَحرم على المرأة المحرِمة ستر وجهها كلِّه أو بعضه ببرقعٍ أو نقابٍ أو غيرهما ، ويرخَّص لها في تغطية وجهها حال النوم ، وكذلك في ستر بعض وجهها عند الصلاة مقدمةً لستر الرأس . كما يجوز لها أن تتحجّب عن الأجنبي ، بأن تُنزِل ما على رأسها من الخِمار أو نحوه من ملابسها إلى ما يحاذي أنفها أوذقنها وإن مسَّ ذلك وجهها مباشرةً .
ويقال : إنّ كفّارة ستر الوجه شاة إذا ارتكبت المرأة ذلك عالمةً عامدة ، وهو الأحوط الأولى .
ويَحرم على المرأة المحرِمة أيضاً لبس القفازين ، وكذلك يحرم عليها لبس الحرير الخالص .