السبِّ : المفاخرة التي تشتمل على الحطّ من الطرف المقابل وانتقاص قدره .
( 9 ) الجدال
( 65 ) لا يجوز للمحرِم - رجلًا كان أم امرأةً - أن يستعمل الحلف في مقام الخصومة والمخالفة ، فيقول مثلًا : « لا واللَّهِ ، وبلى واللَّهِ » ، أو أيّ عبارةٍ أخرى مؤدِّيةٍ لنفس المعنى ، سواء كان صادقاً أم كاذباً ، ويسمّى ذلك جدالًا . وأمّا الخصومة والمقابلة بالكلام من دون حلفٍ باللَّه تعالى فليس جدالًا شرعاً وإن كان الأحوط الأولى اجتنابه . وإذا توقّف استنقاذ حقٍّ على الجدال واليمين جاز . وفي حال حرمة الجدال إذا جادل المحرِم : فإن كان كاذباً في قوله فعليه كفّارة شاة للمرّة الأولى ، وشاتين للمرّة الثانية ، وبقرة للمرّة الثالثة . وإذا كان صادقاً فلا كفّارة عليه مالم يتكرّر حلفه ثلاث مرّات ، غير أنّه يستغفر ربّه ، فإن تكرر ثلاث مرّات كان عليه كفّارة شاة .
قتل هَوام الجسد
( 66 ) لا يجوز للمحرِم - رجلًا كان أم امرأةً - قتل القمل . وكذلك لا يجوز على الأحوط قتل البقّ والبرغوث في حالة عدم الضرر .
ويجوز للمحرِم إلقاء القمل أو غيره من جسده أو نقله من مكانٍ إلى آخر .
الدُهن
( 67 ) يَحرم على المحرِم - رجلًا كان أم امرأةً - التدهين ، سواء كان الدهن ذا رائحةٍ طيبةٍ أمْ لا مالم تقع حالة ضرورة كالعلاج مثلًا . وكذلك يحرم على الأحوط مسّ الدُهن . نعم ، لا بأس بمسّ الطعام الدَهين . وإذا كان الدُهن مطيِّباً فيحرم على