تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
الإنسان التدهين به قبل الإحرام أيضاً في الفترة التي يستمرّ فيها أثر الطيب إلى ما بعد الإحرام . وإذا دهن المحرِم شيئاً من جسده عالماً عامداً فعليه كفّارة شاة .

( 12 ) إزالة الشعر عن البدن

( 68 ) لا يجوز للمحرِم - رجلًا كان أم امرأةً - أن يزيل الشعر عن بدنه ، وكذلك عن بدن غيره ، سواء كان الغير محرِماً أم مُحلّاً . ويسمح بذلك في حالات الضرورة أو التألّم من وجود الشعر ، وإذا تساقطت شعرات عفواً بسبب حَكِّ الإنسان لجسده دون أن يكون الإنسان قاصداً لذلك فلا شيء عليه ، ولا شيء على إزالة الشعر جهلًا أو نسياناً . أمّا في حالات العلم والعمد ، فإذا حلق المحرِم رأسه عالماً عامداً : فإن كان من دون ضرورةٍ فكفّارته شاة ، وإن كان لضرورةٍ وعذرٍ أمكنه أن يكفِّر بشاةٍ ، أو بصوم ثلاثة أيام ، أو بإطعام ستّة مساكين لكلِّ واحدٍ مُدّانِ من الطعام ، أي حوالي كيلو ونصف . وإذا نتف المحرِم شعره النابت تحت إبطيه أو أحدهما فكفّارته شاة ، وإذا نتف المحرِم شيئاً من شعره فعليه أن يطعم مسكيناً بكفٍّ من طعام ، وإذا أزال شعرَ غيره فلا كفّارة عليه .

( 13 ) تقليم الأظافر

( 69 ) لا يجوز للمحرِم - رجلًا كان أم امرأةً - تقليم ظفره ولو بعضه ، إلّافي الحالات التي ينشأ من بقائه الضرر أو الأذى ، ولا شيء على المخالف في حالة الجهل أو النسيان . وأمّا في حالة العلم والعمد فكفّارة تقليم كلِّ ظفرٍ مُدّ من الطعام ، فإذا قلّم أظافر اليدين العشرة في مجلسٍ واحدٍ كان عليه التكفير بشاة ، وكذلك إذا