قلّم أظافر رجليه العشرة في مجلسٍ واحدٍ ، أو جمع بين أظافر اليدين والرجلين العشرين في مجلسٍ واحد ، وأمّا إذا قلّم أظافر يده في مجلسٍ وأظافر رجليه في مجلسٍ آخر فعليه التكفير بشاتين .
( 14 ) الارتماس
( 70 ) يَحرم على المحرِم - رجلًا كان أم امرأةً - الارتماس في الماء ، وهو إدخال الرأس بكامله في الماء ، والأحوط وجوباً إلحاق غير الماء من المائعات به ، ولا كفّارة على المخالفة .
( 15 ) حمل السلاح
( 71 ) لا يجوز للمحرِم حمل السلاح كالسيف والبندقية ونحوها ، ويلحق بها في التحريم على الأحوط آلات القتال الوقائية كالدرع مثلًا . ولا بأس بوجود السلاح في حيازة المحرِم وأمتعته ، كما لا بأس بحمله عند الضرورة . وكفّارة حمل السلاح إذا ارتكبه المحرم عالماً عامداً بدون ضرورةٍ شاة على الأحوط .
( 16 ) قلع شجر الحرم ونبته
( 72 ) يَحرم على المحرِم - رجلًا كان أم امرأةً - بل على كلّ مكلفٍ ولو لم يكن محرِماً أن يقلع أو يقطع أيَّ شيءٍ نبت في الحرم من شجرٍ وغيره ، ولا بأس بما ينقطع عند المشي المترسّل . وهناك استثناءات لهذا التحريم :
منها : استثناء النخل وشجر الفاكهة .
ومنها : استثناء ماغرسه الشخص نفسه ، أونما في داره ، أو في ملكه .