يعتبر من النظر في المرآة لبس النظّارة فلا يحرم لبسها إذا لم تكن للتزيّن ، بل لغرضٍ طبّي ، أو للوقاية من الشمس ، ونحو ذلك . ولا بأس بالنظر في غير المرآة من الأجسام الشفّافة التي ينطبع فيها وجه الناظر ، كالماء الصافي وغيره ، ولا كفارة على المحرم إذا نظر في المرآة .
( 6 ) الاكتحال
( 62 ) يَحرم الاكتحال للزينة على المحرِم رجلًا كان أم امرأة ، وإذا كان الكحل أسود فهذا يعتبر شرعاً للزينة فيحرم على الأحوط ، سواء قصد المكتحل الزينة فعلًا أم لا . وإذا لم يكن الكحل أسود ولم يقصد به الزينة فلا يَحرم إلّاإذا اعتبر زينةً في العرف العام . وإذا ارتكب المحرِم هذا المحرَّم عامداً عالماً اعتبر آثماً ولا كفّارة عليه .
( 7 ) إخراج الدم من البدن
( 63 ) يَحرم على المحرِم - رجلًا كان أم امرأةً - إخراج الدم من بدنه وإن كان ذلك بحَكٍّ ، وأمّا إذا خرج الدم نتيجة استعمال السواك فلا بأس بذلك ولو كان المستعمِل يعلم مسبقاً بالأمر . ويجوز إخراج الدم في حالات الضرورة أو دفع الأذى ، كما يجوز للمحرِم قلع الضرس بنحوٍ لا يخرج به الدم . وإذا ارتكب المحرِم هذا الحرام عالماً عامداً اعتبر آثماً ، ولا كفارة عليه .
( 8 ) الفسوق
( 64 ) الفسوق : هو الكذب والسبّ ، وهما محرَّمان على كلِّ مكلّف ، غير أنّهما محرَّمان بوجهٍ خاصٍّ أكيدٍ على المحرِم ، رجلًا كان أم امرأةً ، ومن ألوان