تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
كالورد والياسمين وغيرهما فالأحوط وجوباً حرمة مسّها والتلذّذ بشمّها . ولا يمنع المحرِم من النظر إلى الطيب أو الريحان ، ولا من بيعه وشرائه . ويحرم على المحرِم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة ، وإذا أراد التخلّص منها بالإسراع بالمشي جاز له ذلك . وإذا مارس المحرِم الطيب جاهلًا أو ناسياً فلا شيء عليه ، وإذا مارسه عالماً عامداً كان آثماً ، ولم تبطل عمرته ، وليس عليه كفّارة ، إلّاإذا كانت ممارسته للطيب بالأكل منه أو من طعامٍ فيه طيب ، أو لبس ما عليه أثر من الطيب فعليه حينئذٍ كفّارة شاة .

( 4 ) الزينة

( 60 ) تَحرم الزينة على المحرِم - رجلًا كان أم امرأةً - سواء كان الدافع إليها قصد الزينة أو كان له غرض آخر . ويستثنى من ذلك بالنسبة إلى المرأة الحليّ التي كانت تعتاد لبسها قبل إحرامها ، فإنّه يجوز لها التحلّي بها ، ولكنّها لا تظهرها لزوجها ولا لغيره من الرجال ، كما يستثنى من ذلك بالنسبة إلى الرجل التختّم إذا لم يكن بقصد الزينة فإنّه جائز ولو اعتبر زينةً عرفاً ، وأمّا إذا كان بقصد الزينة فلا يجوز . ويحرم استعمال الحنّاء فيما إذا عُدَّ زينةً عرفاً على الرجل والمرأة وإن لم يكن التزيّن مقصوداً للمحرِم ، ولا كفّارة على المخالفة .

( 5 ) النظر في المرآة

( 61 ) يحرم على المحرِم - رجلًا كان أم امرأة - النظر في المرآة إذا كان المقصود بالنظر إصلاح الهندام والوضع ، وأمّا النظر بدافعٍ آخر ، كالتأكّد من عدم وجود حاجبٍ على البشرة أو تعرّف سائق السيارة على ما خلفه فلا يَحرم . ولا
المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 206 | السيد محمد باقر الصدر