1 - يكفي في كفّارة الجماع أن يكفِّر بذبح ناقةٍ أو جملٍ قد أكملا خمس سنواتٍ ودخلا في السادسة .
2 - كفّارة الاستمناء ككفّارة الجماع .
3 - يكفي في كفّارة التقبيل بشهوةٍ ناقة أو جمل بالسنّ المتقدم ، ويكفي في كفّارة التقبيل بدون شهوةٍ شاة .
4 - يكفي في كفّارة المسِّ بشهوةٍ شاة .
5 - يكفي في كفّارة النظر المركَّز المؤدِّي إلى الإمناء أو الملاعبة المؤدِّية إلى ذلك ما كان يكفي في كفّارة الجماع .
( 3 ) الطيب والرياحين
( 59 ) يَحرم على المحرِم - رجلًا كان أم امرأةً - استعمال الزعفران والعود والمسك والوَرس والعنبر ، بالشمِّ والدَلك والأكل والمسِّ ، وكذلك لبس ما يكون عليه أثر منها .
ويحرم أيضاً استعمال الطيب بصورةٍ عامةٍ بكلِّ هذه الألوان من الاستعمال .
والطيب : هو كلّ مادةٍ لها رائحة طيّبة وتتّخذ للشمّ والتطيّب ، كعطر الورد والقرنفل وغيره . وكما يَحرم على المحرِم استعمال الطيب كذلك يجب عليه أن يحاول التخلّص منه إذا ابتُلي به عن عمدٍ أو غير عمد . ويستثنى من الطيب المحرَّم ما تُطيَّب به الكعبة الشريفة فلا بأس بشمّه وتركه في الثوب إذا أصابه . وليست الفاكهة من الطيب ولو كانت ذات رائحةٍ طيبةٍ فلا يحرم الأكل منها ، ولا يجب على المحرِم أن يمسك عن شمّها وإن كان الأحوط استحباباً ذلك .
وأمّا الرياحين - النبات ذو الرائحة الطيّبة - فما كان منها نباتاً برّياً لا يتّخذ منه مادة للطيب فلا بأس بشمِّها ، كالخزامي والقيصوم ، وأمّا غير ذلك من الرياحين