الأهلية كالدجاج والغنم والبقر والإبل فلا يعتبر أخذها صيداً ، ولا يَحرم على المحرِم إمساكها وذبحها والأكل من لحمها .
وكما يحرم الصيد للحيوانات التي ينتفع عادةً بلحومها كالطيور كذلك يحرم صيد غيرها أيضاً كالسباع ، إلّافيما إذا خيف منها على النفس .
ويختصّ التحريم بالحيوانات البرّية ، فلا يَحرم صيد الحيوانات البحرية كالسمك وغيره .
ويلحق بصيد الحيوان البرّي إمساك الجراد ، فيحرم صيده والاحتفاظ به وأكله على المحرِم ، ويرخّص للمحرِم في أن يرمي الغراب الأبقع والحدأة . وكلّ ما يحرم من الصيد على المحرِم يَحرم على المحلِّ أيضاً في منطقة الحرم ، فالفارق بين المحرم والمحلّ : أنّ المحرم يحرم عليه الصيد في الحلّ والحَرَم معاً ، والمحلّ يَحرم عليه الصيد في الحَرَم .
( 2 ) الاستمتاع
( 58 ) يحرم على الرجل الاستمتاع بالمرأة جماعاً وتقبيلًا ، ولَمساً بشهوة ، ونظراً مركّزاً مؤدّياً إلى الإمناء ، ولا يحرم عليه المسّ بدون شهوة ، ولا النظر إلى زوجته بدون إمناءٍ ولو كان بشهوة ، ويحرم على المرأة ما يناظر ذلك .
كما يَحرم على المحرِم أيضاً الاستمناء ، والتزويج لنفسه أو لغيره ، سواء كان ذلك الغير محرِماً أم مُحلّاً ، والأحوط استحباباً أن لا يتعرّض لخطبة النساء ، ويجوز له الطلاق والرجوع إلى زوجته المطلقة الرجعية .
وإذا ارتكب المحرِم لعمرة التمتّع شيئاً من الاستمتاعات جهلًا أو نسياناً فعمرته صحيحة ولا شيء عليه . وإذا ارتكب ذلك عالماً عامداً فعمرته أيضاً صحيحة ولكنّه آثم وعليه الكفارة ، وفيما يلي بعض تفصيلاتها :