تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣

الفصل الخامس‌محرَّمات الإحرام

قلنا فيما سبق : إنّ الإحرام ينعقد شرعاً بالتلبية ، فإذا أحرم ولبّى فقد أصبح محرماً ، وحرمت عليه أمور معيَّنة في الشريعة ، وهي على ثلاثة أقسام : فمنها : ما يحرم على الرجل والمرأة معاً . ومنها : ما يحرم على الرجل خاصّة . ومنها : ما يحرم على المرأة خاصّة . فنذكر الأقسام فيما يلي تباعاً .

القسم الأوّل‌ما يحرم على الرجل والمرأة معاً

وهو يشتمل على أمور :

( 1 ) صيد الحيوان البرّي

( 57 ) لا يجوز للمحرِم - رجلًا كان أم امرأة - صيد الحيوان البرّي ، أو إعانة شخصٍ آخر - ولو كان الشخص الآخر محلّاً - على صيده ، بأن يشير إليه نحوه أو بغير ذلك من ألوان الإعانة . كما لا يجوز له الأكل من لحم الصيد ولو كان قد اصطاده غيره ، بل لا يسمح له حتى بمجرّد إمساك الصيد المذكور والاحتفاظ به وإن كان اصطياده له قبل إحرامه . والصيد إنّما ينطبق على الحيوانات النافرة كالطيور مثلًا ، وأمّا الحيوانات
المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 203 | السيد محمد باقر الصدر