الفصل الخامسمحرَّمات الإحرام
قلنا فيما سبق : إنّ الإحرام ينعقد شرعاً بالتلبية ، فإذا أحرم ولبّى فقد أصبح محرماً ، وحرمت عليه أمور معيَّنة في الشريعة ، وهي على ثلاثة أقسام :
فمنها : ما يحرم على الرجل والمرأة معاً .
ومنها : ما يحرم على الرجل خاصّة .
ومنها : ما يحرم على المرأة خاصّة . فنذكر الأقسام فيما يلي تباعاً .
القسم الأوّلما يحرم على الرجل والمرأة معاً
وهو يشتمل على أمور :
( 1 ) صيد الحيوان البرّي
( 57 ) لا يجوز للمحرِم - رجلًا كان أم امرأة - صيد الحيوان البرّي ، أو إعانة شخصٍ آخر - ولو كان الشخص الآخر محلّاً - على صيده ، بأن يشير إليه نحوه أو بغير ذلك من ألوان الإعانة . كما لا يجوز له الأكل من لحم الصيد ولو كان قد اصطاده غيره ، بل لا يسمح له حتى بمجرّد إمساك الصيد المذكور والاحتفاظ به وإن كان اصطياده له قبل إحرامه .
والصيد إنّما ينطبق على الحيوانات النافرة كالطيور مثلًا ، وأمّا الحيوانات