الثانية : أن يكون في الحرم ولا يمكنه الرجوع إلى الميقات ، غير أنّه يتمكّن من الرجوع إلى خارج الحرم ، وعليه حينئذٍ الرجوع إلى الخارج ، والأحوط استحباباً الابتعاد عن الحرم بالمقدار الذي يمكنه ثمّ الإحرام من هناك ، بل هو الأحوط وجوباً في الجاهل بالحكم .
الثالثة : أن يكون في الحرم ولا يمكنه الرجوع إلى الخارج ، وعليه في هذه الصورة أن يحرم من مكانه وإن كان قد دخل مكة .
الرابعة : أن يكون خارج الحرم ولا يمكنه الرجوع إلى الميقات أو ما يحاذيه ، وعليه حينئذٍ أن يحرم من محلّه مع ملاحظة الاحتياط السابق بالابتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن .
المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 194
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص١٩٤