تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
الأخرى حرج ومشقّة شديدة . و - إذا كانت متمثّلةً في دينٍ مؤجّلٍ له في ذمّة آخر وكان بإمكانه أن يخصمه بمبلغٍ حالٍّ بسعرٍ معقولٍ يفي بنفقات الحجّ ؟ يجب في هذه الحالة خصم الدين ببيعه بمبلغٍ أقلّ يدفع فعلًا إذا كان التسعير معقولًا . ز - إذا كانت متمثّلةً في حقٍّ شرعيٍّ كسهم الإمام عليه السلام أو الزكاة ؟ يجب الحجّ في هذه الحالة إذا كان الحقّ الشرعي ممّا يملكه الشخص بالقبض كالزكاة للفقير ، فإذا ورد الفقيرَ مالٌ من الزكاة يفي بنفقات الحجّ وكان واثقاً من عدم تعسّر الحياة عليه بعد ذلك لو أنفق هذا المبلغ في الحجّ وجب عليه . وأمّا سهم الإمام عليه السلام فلا تتحقّق به الاستطاعة ، ولا يجب به الحجّ . ( 9 ) هل يعوّض عن الإمكانية المالية للشخص أن يبذل له آخر القيام بنفقات حجّه ؟ نعم ، يعوّض البذل عن ذلك بأن يلتزم الباذل بنفقاته ، فيكون المبذول له ملزماً بالحج ، ولا يعذر في ترك الحجّ بمجرّد عدم ضمان معيشته بعد الرجوع ، كما أنّ كونه مديناً أو مثقلًا بالديون لا يعفيه من وجوب الاستجابة للحجّ ما لم يكن على نحوٍ يفوِّت سفره فرصة الوفاء عليه . وأمّا إذا وهب شخص مالًا لآخر وكان المال يفي بنفقات الحجّ فهناك حالات : الأولى : أن يهبه المال على أن يحجّ به فيجب عليه قبول الهبة والذهاب به إلى الحجّ . الثانية : أن يهبه المال ويخيّره بين الحجّ به وغير ذلك ، فوجوب القبول عليه في هذه الحالة غير معلومٍ وإن كان الأحوط القبول عليه في هذه الحالة ، فإذا قبل