تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
وجب الحجّ . الثالثة : أن يهبه المال من دون تعرّضٍ لفكرة الحجّ ، فلا يجب على الموهوب له القبول . نعم ، لو قبل الهبة توفّرت له الاستطاعة . ويتحقّق البذل بالوصية أيضاً : إمّا بأن يوصي الميّت بمالٍ لشخصٍ لكي يحجّ به ، أو يأمر وصيَّه بأن ينفق على حجّ شخصٍ من ثلثه . ( 10 ) هل يختلّ الأمن والسلامة ( العنصر الثاني للاستطاعة ) في الحالات التالية : أ - إذا كان له مال ذو أهمّيةٍ في البلد يخشى عليه من الضياع والتلف لو تركه وسافر فهل يجب عليه الحجّ ؟ لا يجب عليه الحجّ ، وعليه فمن كانت لديه تجارة ويخشى ضياعها وتلفها بسفره لا يلزم بالسفر . ب - إذا كان هناك في الطريق من يفرض عليه ضريبة مالية معتدّاً بها فهل يجب عليه الحجّ ؟ إذا كانت الضريبة المذكورة شيئاً عرفياً مألوفاً كالمبالغ الرسمية التي تأخذها السلطات فمن الواجب دفعها إذا توقّف الحجّ على ذلك ، وأمّا إذا كان شيئاً غير عرفيٍّ من قبيل ما يفرضه اللصوص وقطّاع الطرق فلا أمن ، ولا يجب الحجّ . ج - إذا كان الطريق المألوف غير مأمونٍ ولكنّ طريقاً أطول منه يتوفّر فيه الأمن والسلامة فهل تثبت بذلك الاستطاعة ويجب الحجّ ؟ نعم ، يجب عليه الحجّ مع تمكّنه مالياً ، وتعتبر الاستطاعة عند ذلك ثابتة . د - إذا كانت المرأة غير متمكّنةٍ من اصطحاب محرم فهل يعتبر السفر غير مأمونٍ شرعاً ولا يجب عليها الحجّ ؟ وإذا تمكّنت من اصطحابه فهل يجب عليها أن تصحبه ولو بأن تُنفِق عليه ليسافر معها ؟