تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
أ - إذا كانت متمثّلةً في مهرٍ حصلت عليه المرأة في الزواج ؟ نعم ، تتحقّق الإمكانية المالية ، ويجب الحجّ في هذه الحالة إذا كان المهر وافياً بنفقات الحجّ مع استثناء ما تفرض العادة المتّبعة صرفه في شؤون الحياة الزوجية ممّا يسبّب العدول به إلى الحجّ الحرجَ . وكذلك إذا تحقّقت الإمكانية المالية بما تحصل عليه الزوجة من نقودٍ كهدايا عقيب زواجها ، وبما تستغني عنه من الحليّ والزينة . ب - إذا كانت متمثّلةً في سلعةٍ أو عقارٍ لم يتيسّر بيعه بالثمن المعقول وأمكن بيعه بثمنٍ مجحفٍ بحال البائع ؟ لا تتحقّق الاستطاعة في هذه الحالة . ج - إذا كانت متمثّلةً في مبلغٍ اقترضه الإنسان ولا يزال مديناً به ؟ تتحقّق الاستطاعة في هذه الحالة إذا كان واثقاً من عدم وقوعه في الحرج عند وفاء الدين . نعم ، لم يكن يجب عليه الاستقراض في البدء ، ولكن بعد أن استقرض يقع منه الحجّ صحيحاً مجزياً ، وعليه فالموظّف الذي يتاح له أن يأخذ سلفةً بقدر راتبين أو أكثر لأجل الحجّ لا يجب عليه أن يستلف ، ولكن إذا استلف بإجازة الحاكم الشرعي وحجّ به صحّ وكان حجّة الإسلام . د - إذا كانت متمثّلةً في دينٍ على شخصٍ مماطلٍ يتوقّف استنقاذه منه على الرجوع إلى المحاكم العرفية ؟ يجب في هذه الحالة استحصال الدين ولو بالرجوع إلى المحاكم العرفية ما لم يلزم منه الحرج والمشقّة الشديدة على الدائن . ه - إذا كانت متمثّلةً في مالٍ مع حاجة الإنسان إلى صرف ذلك المال في الزواج أو شراء دار للسكنى ؟ يجب في هذه الحالة صرف المال في الحجّ ما لم يلزم من تعطيل الحاجة