السابع : ما يفضل عن مؤونة سنته له ولعياله من فوائد الصناعات والزراعات والتجارات والإجارات وحيازة المباحات ، بل الأحوط لو لم يكن أقوى تعلّقه بكلّ فائدة كالهبة والهديّة والجائزة والمال الموصى به ونماء الوقف الخاصّ والعامّ وعوض الخلع والمهر والميراث الذي لا يحتسب .
( مسألة 10 ) : إذا علم الوارث أنّ مورثه لم يؤدّ خمس ما تركه وجب عليه أداؤه ، ولو علم أنّه أتلف مالًا له قد تعلّق به الخمس وجب إخراج ذلك الخمس من تركته كغيره من الديون .
( مسألة 11 ) : إذا كان عنده أعيان لم يتعلّق بها الخمس أو تعلّق بها وقد أدّاه فنمت وزادت زيادة متّصلة ، كما لو نمت الشجرة أو سمنت الشاة ونحوهما فالأظهر عدم وجوب الخمس في الزيادة « 1 » ، أمّا لو زادت زيادة منفصلة كالولد والثمر واللبن والصوف ونحوها ممّا كان منفصلًا أو بحكم المنفصل عرفاً فالظاهر وجوب الخمس في الزيادة ، وأمّا لو ارتفعت قيمتها « 2 » فله صور ثلاث :
( الأولى ) : ما اشتراه للتجارة فإنّه يجب الخمس في الزيادة وإن لم يبعه .
( الثانية ) : ما ملكه بغير الشراء فإنّه لا يجب فيه الخمس في الزيادة وإن أعدّه للتجارة بل ولو باعه بالزيادة .
( الثالثة ) : ما ملكه بالشراء لا بقصد التجارة فلا يجب الخمس في الزيادة
هامش
( 1 ) الظاهر وجوب الخمس في الزيادة المتّصلة إذا كانت لها ماليّة ملحوظة عرفاً
( 2 ) إن كان المال من الأصل ممّا يتعلّق به الخمس كالميراث فلا خمس في ارتفاع قيمته ولو بيع بالزائد ، وإن كان ممّا يتعلّق به فإن اعدّ للتجّارة تعلّق الخمس بارتفاع القيمة مع إمكان البيع ولو لم يبع ، وإن لم يعد للتجارة لم يثبت الخمس إلّاإذا بيع بالزيادة