تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
( مسألة 16 ) : لو كان عنده مال آخر لا خمس فيه ، فالأقوى جواز إخراج المؤونة من الربح دون الآخر خاصّة ، ودون الإخراج منهما على التوزيع وإن كان هو الأحوط ولا سيّما الأوّل ، ولو قام بمؤونته غيره لوجوب أو تبرّع وجب خمس تمام المال الذي تعلّق به الخمس من دون استثناء مقدار المؤونة . ( مسألة 17 ) : لا يعتبر الحول في وجوب الخمس في الأرباح وغيرها ، وإن جاز له التأخير في الأرباح خاصّة احتياطاً للمكتسب ، ولو أراد التعجيل جاز له وليس له الرجوع بعد ذلك على الفقير لو بان عدم الخمس مع تلف العين وعدم العلم بالحال .

المبحث الثاني في قسمته ومستحقّيه

( مسألة 18 ) : يقسم الخمس ستّة أسهم : سهم للَّه‌سبحانه وسهم للنبيّ صلى الله عليه وآله وسهم للإمام عليه السلام ، وهذه الثلاثة في هذا الزمان لصاحب الأمر عجّل اللَّه فرجه . وثلاثة للأيتام والمساكين وابن السبيل ، ممّن انتسب بالأب إلى عبد المطّلب ، فلو انتسب بالامّ لم يحلّ له الخمس وحلّت له الصدقة . ( مسألة 19 ) : يعتبر الإيمان أو ما في حكمه في مستحقّي الخمس ، ولا تعتبر العدالة على الأصحّ ، ويشترط الفقر في الأيتام ، ويكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم ولو كان غنيّاً في بلده إذا لم يتمكّن من السفر بقرض ونحوه . ( مسألة 20 ) : النصف الراجع للإمام عليه السلام يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه ، وهو المأمون العارف بمصارفه ، إمّا بالدفع إليه أو الاستئذان منه ، ومصرفه
المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 149 | السيد محمد باقر الصدر