الثاني : المعدن كالذهب والفضّة والرصاص والنحاس والعقيق والفيروزج والياقوت والكحل والملح والقير والنفط والكبريت ونحوها ، والأحوط إلحاق مثل الجصّ والنورة وحجر الرحى وطين الغسل ونحوها ممّا يصدق عليه اسم الأرض ، وكان له خصوصيّة في الانتفاع به .
( مسألة 2 ) : لا فرق في المعدن بين أن يكون في أرض مباحة ومملوكة ولا بين كون المخرج مسلماً عاقلًا بالغاً وغيره .
( مسألة 3 ) : يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب « 1 » وهو خمسة عشر مثقالًا صيرفيّاً من الذهب ، سواء أكان المعدن ذهباً أم فضّة أم غيرهما ، والأحوط مراعاة أقلّ نصابي الذهب والفضّة ماليّة في وجوب الزكاة ، كما أنّ الأحوط إن لم يكن أقوى كفاية بلوغ المقدار المذكور ولو قبل استثناء مؤونة الإخراج والتصفية .
الثالث : الكنز وهو المال المذخور في موضع أرضاً كان أم جداراً أم غيرهما ، فإنّه لواجده وعليه الخمس إذا لم يعلم أنّه لمسلم ، سواء وجده في دار الحرب أم دار الإسلام مواتاً حال الفتح أم عامرة أم في خربة باد أهلها ، سواء كان عليه أثر الإسلام أم لم يكن .
( مسألة 4 ) : لا فرق بين الإخراج دفعة ودفعات ، وكذا المعدن ، وحكم الكنز حكم المعدن من حيث استثناء مؤونة الإخراج وحكم بلوغ النصاب قبل استثنائها « 2 » .
هامش
( 1 ) الأحوط إخراج الخمس مطلقاً
( 2 ) وإذا كان الكنز من أحد النقدين لوحظ كلّ من نصابي الذهب والفضّة في مورده