تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
ما يوثق برضاه عليه السلام بصرفه فيه ، والأحوط لزوماً مراجعة المرجع العامّ المطّلع على الجهات العامّة . وأمّا النصف الثاني فهو للأصناف الثلاثة والمالك مأذون في دفعه إليهم وينبغي له ملاحظة المرجّحات الشرعيّة . ( مسألة 21 ) : لا يجوز إعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي ، إلّاإذا كانت عليه نفقة غير لازمة كما تقدّم نظيره في الزكاة . والحمد للَّه‌ربّ العالمين وما توفيقنا إلّاباللَّه عليه توكّلنا وهو حسبنا ونعم الوكيل .
المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 150 | السيد محمد باقر الصدر