ما يوثق برضاه عليه السلام بصرفه فيه ، والأحوط لزوماً مراجعة المرجع العامّ المطّلع على الجهات العامّة . وأمّا النصف الثاني فهو للأصناف الثلاثة والمالك مأذون في دفعه إليهم وينبغي له ملاحظة المرجّحات الشرعيّة .
( مسألة 21 ) : لا يجوز إعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي ، إلّاإذا كانت عليه نفقة غير لازمة كما تقدّم نظيره في الزكاة . والحمد للَّهربّ العالمين وما توفيقنا إلّاباللَّه عليه توكّلنا وهو حسبنا ونعم الوكيل .
المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 150
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص١٥٠