الرابع : ما اخرج من البحر بالغوص من الجواهر وغيرها لا مثل السمك ونحوه من الحيوان .
( مسألة 5 ) : يشترط في وجوب الخمس فيه النصاب « 1 » وهو قيمة ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب ، والأحوط الاكتفاء ببلوغ النصاب قبل استثناء مؤونة الإخراج كما تقدّم حكم الدفعة والدفعات .
( مسألة 6 ) : الظاهر أنّ الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص .
الخامس : الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم فإنّه يجب فيها الخمس على الأقوى « 2 » ، ولا فرق بين الأرض الخالية وأرض الزرع وأرض الدار وغيرها .
نعم ، الظاهر الاختصاص بصورة وقوع البيع على الأرض ، أمّا إذا وقع على مثل الدار والحمّام أو الدكّان فالأظهر عدم الخمس ، كما أنّ الأحوط عموم الحكم لغير الشراء من سائر المعاوضات أو الانتقال المجّاني .
( مسألة 7 ) : يتعلّق الخمس برقبة الأرض المشتراة ويتخيّر الذمّي بين دفع خمس العين ودفع قيمته ولا يسقط الخمس بإسلامه ولا ببيعها من مسلم آخر ، فلو باعها من مسلم ثمّ اشتراها منه وجب فيها خمس آخر . نعم إذا اشتراها منه المؤمن لم يجب عليه إخراج الخمس وإن جاز الرجوع على الذمّي البايع بالخمس .
هامش
( 1 ) الأحوط عدم الاشتراط
( 2 ) لا تخلو المسألة من إشكال