الجزء المنسي بأمور :
الأوّل : الدخول في الركن اللاحق كمن نسي القراءة أو الذكر أو بعضاً منهما أو الترتيب بينهما والتفت بعد الوصول إلى حدّ الركوع فإنّه يمضي في صلاته ، ولو التفت قبل ذلك تداركه وما بعده على ما عرفت ، ولو نسي سجدة أو تشهّداً أو بعضه أو الترتيب وذكر بعد الوصول إلى حدّ الركوع مضى وصحّت صلاته ، ولو كان قبل ذلك تدارك كما سبق .
الثاني : التسليم « 1 » فمن نسي السجدتين حتّى سلّم بطلت صلاته ، ومن نسي إحداهما أو التشهّد أو بعضه حتّى سلّم صحّت صلاته ومضى وعليه قضاؤه .
الثالث : الفعل الذي يجب فيه فعل ذلك المنسي كمن نسي الذكر أو الطمأنينة في الركوع أو السجود حتّى رفع رأسه فإنّه يمضي وكذا لو نسي وضع بعض المساجد الستّة في محلّه « 2 » ، أو سجد على النجس حتّى رفع رأسه من السجود .
نعم ، الأحوط وجوباً في نسيان القيام حال القراءة أو التسبيح أن يتداركهما بقصد القربة المطلقة إذا ذكر قبل الركوع .
( مسألة 68 ) : من نسي التسليم وذكره قبل فعل المنافي تداركه وصحّت صلاته ، ولو كان بعده بطلت صلاته .
( مسألة 69 ) : من نسي ركعة من صلاته أو أكثر فذكرها قبل التسليم قام وأتى بها ، وكذا لو ذكرها بعد التسليم قبل فعل المنافي ، ولو ذكرها بعده بطلت صلاته .
هامش
( 1 ) الظاهر أنّ الإتيان بالتسليم بمجرّده لا يفوّت محلّ التدارك ما لم يصدر بعد ذلك ما ينافي الصلاةعمداً وسهواً
( 2 ) فوات محلّ التدارك فيه وفيما بعده محلّ تأمّل