القول في الشكّ في الصلاة
( مسألة 70 ) : من شكّ في الصلاة فلم يدرِ أنّه صلّى أم لا ، فإن كان بعد مضيّ الوقت لم يلتفت ، وإن كان في أثنائه أتى بها .
( مسألة 71 ) : من شكّ بعد الفراغ من صلاته في شيء منها أنّه فعله أم لا لم يلتفت من غير فرق بين الركن وغيره وبين الركعة وغيرها .
( مسألة 72 ) : كثير الشكّ لا عبرة بشكّه سواء أكان الشكّ في عدد الركعات أم في الأفعال أم في الشرائط ، فيبني على وقوع المشكوك إلّاإذا كان وجوده مفسداً فيبني على عدمه .
( مسألة 73 ) : لو كان كثير الشكّ في مورد خاصّ من فعل أو زمان أو مكان اختصّ عدم الاعتناء به ولا يتعدّى إلى غيره .
( مسألة 74 ) : المرجع في صدق كثرة الشكّ هو العرف . نعم ، إذا كان يشكّ في كلّ ثلاث صلوات متواليات مرّة فهو كثير الشكّ « 1 » .
( مسألة 75 ) : من شكّ في شيء من أفعال الصلاة فريضة كانت أو نافلة وقد دخل في الجزء الذي بعده ، ولو كان مستحبّاً مضى ولم يلتفت « 2 » كمن شكّ في تكبيرة الإحرام وهو في القراءة ، أو في الفاتحة وهو في السورة ، أو في الآية السابقة وهو في اللاحقة ، أو في أوّل الآية وهو في آخرها ، أو في الركوع وهو في
هامش
( 1 ) ومن كان شكّه أقلّ من ذلك بحسب المعدّل فلا يجري عليه حكم كثير الشكّ في الصلاة
( 2 ) الدخول في المستحبّ لا يكفي