تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
عن المرأة ، والمرأة لا جهر عليها وإن نابت عن الرجل . ( مسألة 59 ) : لا يجوز استيجار ذوي الأعذار كالعاجز عن القيام أو عن الطهارة الخبثيّة أو ذوي الجبيرة أو المسلوس أو المتيمّم أو نحوهم من المضطرّين إلّا إذا تعذّر غيرهم ، بل الأظهر عدم صحّة تبرّعهم عن غيرهم ، وإن تجدّد للأجير العجز انتظر زمان القدرة ، وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة . ( مسألة 60 ) : إذا حصل للأجير شكّ أو سهو يعمل بأحكامهما بمقتضى تقليده أو اجتهاده ، ولا يجب عليه إعادة الصلاة ، هذا مع إطلاق الإجارة ، وإلّا لزم العمل على مقتضى الإجارة ، فإذا استأجره على أن يعيد مع الشكّ أو السهو تعيّن ذلك ، وكذا الحكم في سائر أحكام الصلاة ، فمع إطلاق الإجارة يعمل الأجير على مقتضى اجتهاده أو تقليده « 1 » ، ومع تقييد الإجارة يعمل على ما يقتضي التقييد . ( مسألة 61 ) : إذا لم تعيّن كيفيّة العمل من حيث الاشتمال على المستحبّات وجب الإتيان به على النحو المتعارف . ( مسألة 62 ) : إذا نسي الأجير بعض المستحبّات نقص من الأجرة بنسبته « 2 » . ( مسألة 63 ) : لمّا كان الأحوط الترتيب في القضاء ، فالأحوط في قضاء الأجير ذلك ، فإذا استأجر جماعة رتّبهم في أوقات مترتّبة ليحصل الترتيب بين صلاتهم ، وعيّن لكلّ واحد منهم أوّل اليوم الذي يبتدئ بقضائه كالظهر ، فإذا لم يتمكّن من إتمام يومه في الوقت المعيّن ، كما إذا صلّى الظهرين وانتهى الوقت لم يعتدّ بهما وعليه استئنافهما في نوبته اللاحقة .
هامش
( 1 ) إذا كان لصحّة عمل الأجير أثر في حقّ من تستند الإجارة إليه اتّبع نظره ، وإلّا كان المتّبع نظر الأجير ( 2 ) الظاهر عدم النقصان في الحالات الاعتياديّة