تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
وإن لم يرفع رأسه فهنا صور - منها ما يمكن علاج الشكّ فيها وتصحّ الصلاة حينئذٍ وهي تسع صور ، والباقية منها لا علاج للشكّ فيها فتبطل الصلاة فيها - : الأولى : - من التسع المذكورة - الشكّ بين الاثنين والثلاث بعد ذكر السجدة الأخيرة ، فإنّه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعة قائماً أو ركعتين جالساً والأحوط « 1 » استحباباً الأوّل . الثانية : الشكّ بين الثلاث والأربع في أيّ موضع كان فيبني على الأربع ، وحكمه كالسابق إلّاأنّ الأحوط استحباباً هنا الركعتان جالساً . الثالثة : الشكّ بين الاثنين والأربع بعد ذكر السجدة الأخيرة ، فيبني على الأربع ويتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعتين من قيام . الرابعة : الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد ذكر السجدة الأخيرة ، فيبني على الأربع ويتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، والأحوط وجوباً تأخير الركعتين من جلوس . الخامسة : الشكّ بين الأربع والخمس بعد ذكر السجدة الأخيرة فيبني على الأربع ، ويتمّ صلاته ثمّ يسجد سجدتي السهو . السادسة : الشكّ بين الأربع والخمس حال القيام فإنّه يهدم وحكمه حكم الشكّ بين الثلاث والأربع ، فيتمّ صلاته ثمّ يحتاط كما سبق في الصورة الثانية . السابعة : الشكّ بين الثلاث والخمس حال القيام ، فإنّه يهدم وحكمه حكم الشكّ بين الاثنتين والأربع ، فيتمّ صلاته ويحتاط كما سبق في الصورة الثالثة . الثامنة : الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام ، فإنّه يهدم وحكمه
هامش
( 1 ) لا يترك