تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
( مسألة 64 ) : يجوز الإتيان بصلاة الاستيجار جماعة إماماً كان الأجير أم مأموماً ، لكن لا يجوز ترتيب آثار الجماعة من كلّ منهما إلّاإذا علم اشتغال ذمّة المنوب عنه بالصلاة ، فإذا كانت احتياطيّة كما هو مقتضى قاعدة الشكّ بعد خروج الوقت كانت الجماعة باطلة .

القول فيمن زاد في صلاته أو نقص

( مسألة 65 ) : من أخلّ بشيء من أجزاء الصلاة وشرائطها عمداً بطلت صلاته ، ولو كان بحرف أو حركة من القراءة أو الذكر ، وكذا من زاد فيها جزءاً عمداً قولًا أو فعلًا من غير فرق في ذلك بين الركن وغيره ، ولا بين كونه مخالفاً لأجزاء الصلاة أو موافقاً ، ولا بين أن يكون ناوياً لذلك في الابتداء أو في الأثناء ، ولا تتحقّق الزيادة إلّابقصد الجزئيّة للصلاة ، فلو فعل شيئاً لا بقصدها مثل حركة اليد ونحوها ممّا يفعله المصلّي بدون قصد الجزئيّة لم يقدح « 1 » ، إلّاأن يكون ماحياً للصورة فتبطل من هذه الجهة كما تقدّم . ( مسألة 66 ) : من زاد جزءاً سهواً ، فإن كان ركناً بطلت صلاته ، وإلّا لم تبطل ، ولو زاد ركعة فإن ذكر قبل الدخول في الركوع رجع وسلّم وصحّت صلاته ، وإن كان بعد الدخول في الركوع بطلت صلاته . ( مسألة 67 ) : من نقص جزءاً سهواً فإن التفت قبل فوات محلّه تداركه وما بعده ، وإن كان بعد فوات محلّه فإن كان ركناً بطلت صلاته ، وإلّا صحّت وعليه قضاؤه بعد الصلاة إذا كان المنسي تشهّداً أو سجدة واحدة ، ويتحقّق فوات محلّ
هامش
( 1 ) إذا كان ركوعاً أو سجوداً فالأحوط فيها القدح
المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 101 | السيد محمد باقر الصدر