( مسألة 53 ) : إذا تبرّع شخص في القضاء عن الميّت سقط عن الوليّ ، وكذا إذا استأجره الوليّ أو أوصى الميّت بالاستئجار من ماله وقد عمل الأجير ، أمّا إذا لم يعمل لم يسقط .
( مسألة 54 ) : المراد من الأكبر من لا يوجد أكبر منه سنّاً ، وإن وجد من هو أسبق منه بلوغاً أو أسبق انعقاداً للنطفة .
( مسألة 55 ) : لا يجب الفور في القضاء عن الميّت .
القول في صلاة الاستيجار
( مسألة 56 ) : يجوز الاستيجار للصلاة ولسائر العبادات عن الأموات ، وتفرغ ذمّتهم بفعل الأجير من دون فرق بين كون المستأجر وصيّاً أو وليّاً أو وارثاً أو أجنبيّاً .
( مسألة 57 ) : يعتبر في الأجير العقل والإيمان ، بل البلوغ على قول مشهور « 1 » لكنّ الأقوى خلافه ، ويعتبر أن يكون عارفاً بأحكام القضاء على وجه يصحّ منه الفعل ، ويجب أن ينوي امتثال أمر المنوب عنه « 2 » فيكون مقرّباً للمنوب عنه لا لنفسه ؛ ولذا جاز أخذ الأجرة على عمله ، فإنّ أخذ الأجرة إنّما ينافي تقرّب نفسه لا تقرّب المنوب عنه ، وإن كان متبرّعاً كان هو متقرّباً أيضاً كالمنوب عنه .
( مسألة 58 ) : يجوز استيجار كلّ من الرجل والمرأة عن الرجل والمرأة ، وفي الجهر والإخفات يراعى حال الأجير ، فالرجل يجهر بالجهريّة وإن كان نائباً
هامش
( 1 ) وهو الأحوط وجوباً
( 2 ) بل الأمر المتوجّه إليه