تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
السجود أو في الهوي إليه « 1 » ، أو شكّ في السجود وهو في التشهّد أو في القيام ، أو شكّ في التشهّد وهو في القيام أو في التسليم ، أو شكّ في التسليم وهو في التعقيب « 2 » فإنّه لا يلتفت في جميع هذه الموارد . نعم ، لو شكّ في السجود وهو آخذ في القيام تدارك السجود ، وفي إلحاق التشهّد بالسجود إشكال والأحوط التدارك بقصد القربة المطلقة ، ولو كان الشكّ في الجزء قبل أن يدخل فيما بعده وجب الإتيان به . ( مسألة 76 ) : لو شكّ في صحّة الفعل الواقع بعد الفراغ منه لم يلتفت ، وإن لم يدخل فيما بعده ، كما لو شكّ بعد الفراغ من تكبيرة الإحرام في صحّتها فإنّه لا يلتفت ، وكذا لو شكّ في صحّة قراءة الكلمة أو الآية . ( مسألة 77 ) : لو أتى بالمشكوك في المحلّ ثمّ تبيّن أنّه قد فعله أوّلًا لم تبطل صلاته إلّاإذا كان ركناً ، ولو تبيّن عدم الإتيان بالمشكوك بعد تجاوز المحلّ فإن أمكن التدارك فعله ، وإلّا صحّت صلاته إلّاأن يكون ركناً .

الشكّ في عدد الركعات

( مسألة 78 ) : إذا شكّ المصلّي في عدد الركعات ، فالأحوط له التروّي يسيراً بل لعلّه الأقوى إذا كان الشكّ مبطلًا كما في الثنائيّة والثلاثيّة ، فإن استقرّ الشكّ وكان في الثنائيّة أو الثلاثيّة أو الأوليين من الرباعيّة بطلت الصلاة ، وإن كان في غيرها وقد أحرز الأوليين بأن أتمّ الذكر في السجدة الثانية من الركعة الثانية
هامش
( 1 ) الدخول في الهوي لا يكفي ( 2 ) لا يكفي مجرّد الدخول في التعقيب